عبد الرزاق الصنعاني

457

المصنف

( 18003 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : [ كان ] ( 1 ) يرويه عن بعضهم يقول : لا يغرمه ، إنما هو لحد أتى ( 2 ) على أجله . ( 18004 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب عن عمر قال : لا يؤدى ، قتله حق . ( 18005 ) - قال قتادة : وأخبرني رجل عن علي بن أبي طالب قال : قتله كتاب الله . ( 18006 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمر وعلي قالا : لا يغرمه ، أو ( 3 ) قال أحدهما : قتله حق ، وقال الآخر قتله كتاب الله ( 4 ) . ( 18007 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعد ( 5 ) قال : قال علي : ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ( 6 ) فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فلو ( 7 ) مات وديته ، وذلك أن النبي

--> ( 1 ) زدته من ( ح ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( إنما أتى الحد أنا على أجله ) ولعل صوابه ( إنما أتى الحد على أجله ) أو ( إنما هو الحد أتى على أجله ) . ( 3 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) والأظهر عندي ( وقال ) . ( 4 ) روى ( هق ) من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر وعلي أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له ، وروى عن أبي يحيى عن علي قال : ( من مات في حد فإنما قتله الحد ، فلا عقل له ، مات في حد من حدود الله ) 8 : 68 . ( 5 ) كذا في ( ح ) والصحيحين ، وفي ( ص ) ( عمرو بن سعيد ) خطأ . ( 6 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فأموت ) خطأ . ( 7 ) في ( ح ) ( لو مات ) .